حسن بن زين الدين العاملي
194
منتقى الجمان
وعن سعد ، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري - ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار ( 1 ) . وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله ابن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إليه : جعلت فداك إن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير والصيام ؟ فوقع عليه السلام : إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور ( 2 ) . ورواه الصدوق ( 3 ) بطريقه ، عن عبد الله بن جعفر وهو عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عنه ، وفي النسخ التي وقفت عليها لكتاب من لا يحضره الفقيه ومنها نسخه قديمة روى عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن شرف قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام عليها - وساق الحديث بصورة ما في رواية الشيخ إلى أن قال : - فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل ؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام ؟ فوقع : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور .
--> ( 1 ) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 43 . ( 2 ) - الكافي باب صلاة الملاحين والمكارين تحت رقم 11 . ( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1279 .